عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع المدينة برس نقدم لكم اليوم 6 يوليو نظر أمر منع موظف متهم بالاختلاس والرشوة من التصرف في أمواله - المدينة برس
حددت محكمة جنايات القاهرة 6 يوليو المقبل لنظر أمر منع التصرف من الأموال المقدم من موظف سابق متهم بالاختلاس والرشوة.
وكانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغات متعددة تفيد بقيام موظف بأحد الشركات يفيد بالاستيلاء على أموال الشركة الموجودة تحت يده والمؤتمن عليه باعتباره المسئول عن الخزينة والجرد، إلا أنه خان الأمانة واستولى على مبالغ مالية بدون وجه حق.
وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغات وأن وراء ارتكاب الواقعة موظف يدعي أحمد. أ. أ.ال وقد استغل وظيفته في ارتكاب جرائم تلقي رشاوى مالية والاستيلاء على أموال الشركة بدون وجه حق.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الاختلاس
وحدد قانون العقوبات، في مواده 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
وتنص المادة رقم 112 على: “كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.








0 تعليق