عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع المدينة برس نقدم لكم اليوم "التروتينيت"..خوذة إجبارية وسرعة محددة - بوابة المدينة برس
ينص مشروع مرسوم جديد، صادق عليه مجلس الحكومة أمس الخميس، على عدم السماح لسائقي مركبات التنقل الشخصي “التروتينيت” بمحرك بالسير خارج التجمعات العمرانية في حالة عدم وجود ممرات خاصة بمستعملي الدراجات.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.420 الصادر في 20 من شوال 1431 الموافق لـ29 شتنبر 2010، بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق.
وتشمل المقتضيات القانونية التي جاء بها مشروع المرسوم الجديد “منع استعمال السماعات على كل سائق دراجة أو دراجة بدوس مساعد أو مركبة للتنقل الشخصي بمحرك أو دراجة بمحرك أو دراجة نارية أو دراجة ثلاثية العجلات أو دراجة رباعية العجلات، سواء كانت مزودة أو غير مزودة بمحرك”، مع إجبارية وضع الخوذات الواقية بالنسبة لسائقي وراكبي وسائل التنقل هذه؛ ونصّ أيضاً على تحديد السرعة القصوى لمركبة التنقل الشخصي “التروتينيت” بمحرك داخل التجمعات العمرانية وخارجها، وذلك في 25 كيلومتراً في الساعة.
كما منع المرسوم المصادق عليه على سائقي الدراجات الذين تقل سنهم عن ثماني (8) سنوات السير على قارعة الطريق.
وألزم المصدر نفسه سائقي الدراجات والدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك، والدراجات رباعية العجلات بمحرك، باستخدام مقعد على المركبة مجهز بنظام تقييد بالنسبة للراكب دون الخمس سنوات.
استثناء
أضاف مشروع المرسوم، بموجب التعديلات القانونية التي جاء بها، سائقي مركبات الخدمة التابعة للقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية، وسائقي المركبات المسجلة في السلسلات الإدارية الخاصة، وسائقي مركبات نقل الأموال والقيم التابعة لبنك المغرب عندما تسير برفقة حرس الخفر، إلى قائمة الفئات المستثناة من الالتزام ببعض المقتضيات المتعلقة بالسرعة؛ وكذلك نصّ على اعتبار الوقوف أو التوقف في الأماكن المخصصة لوقوف أو توقف مركبات الأشخاص في وضعية إعاقة مضايقا لحركة السير.
وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم أن مواده تحدد الخطوات الواجب الإقدام عليها عند وجود مركبة في وضعية تعذر التعامل معها ومن شأنها أن تشكل خطرا على مستعملي الطريق.
وجاءت المقتضيات سالفة الذكر بموجب تغيير المرسوم الجديد وتتميمه أحكام المواد 9 و19 و23 و46 و110 و112 و113 من المرسوم رقم 2.10.420 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010)، بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق، مع تتميمه بالمادة 94 المكررة، وذلك في إطار وضع مقتضيات خاصة باستعمال وسائل جديدة للتنقل بدأت تظهر على الطريق العمومية، وتعديل أخرى وفق ما تقتضيه السلامة الطرقية وأمان مستعملي الطريق.
وكانت وزارة النقل أكدّت، ضمن معطيات توصلت بها هسبريس في وقت سابق من الأسبوع، متضمنة لبعض المقتضيات الجديدة لمشروع المرسوم، أن إعداد هذا الأخير تمّ “وفق مقاربة تشاركية تحترم المساطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها”، مشددة على أنها قامت بـ”تقنين وتأطير استعمال التروتينيت من أجل ضمان سلامة مستعمليها أولا، ولضمان حركية نقل سلسة ومسؤولة”.








0 تعليق