عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع المدينة نقدم لكم اليوم البنك المركزي يوضح اختصاصات إدارات مكافحة الاحتيال بالبنوك ويؤكد الفصل بينها وبين مهام الالتزام ومكافحة غسل الأموال - بوابة المدينة برس
04:23 م - الخميس 25 يونيو 2026
0
إلحاقًا للكتاب الدوري الصادر بتاريخ 2 أبريل 2026 بشأن إنشاء إدارة متخصصة لإدارة ومكافحة الاحتيال بالبنوك، وفي ضوء ما ورد من بعض البنوك من استفسارات من حيث نطاق تطبيق التعليمات المشار إليها، وبصفة خاصة ما يتعلق بأعمال الفحص الفني لحالات الاحتيال الداخلي والخارجي، ومدى ارتباط ذلك باختصاصات الإدارات والجهات الأخرى داخل البنك، وكذا بالاختصاصات المقررة قانونًا لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أود الإحاطة بما يلي:

1- أن ينصب عمل الإدارة المختصة بمكافحة الاحتيال بالبنك على وضع الأسس والسياسات والآليات والأنظمة اللازمة لمراقبة ومتابعة العمليات المصرفية بمختلف أنواعها من منظور مكافحة الاحتيال.
2- التنسيق المستمر بين الإدارة المختصة بمكافحة الاحتيال بالبنك ومختلف الإدارات ذات الصلة بالبنك، بما في ذلك إدارة الالتزام، وبما لا يتعارض مع اختصاصات تلك الإدارات.
3- أن أعمال الفحص الفني الواردة بالتعليمات السابق إصدارها من البنك المركزي يقصد بها الأعمال المرتبطة بتحديد طبيعة واقعة الاحتيال محل الفحص، ووسيلة ارتكابها وأوجه القصور أو الثغرات المرتبطة بها، ومدى اتصالها بمخاطر الاحتيال الداخلي أو الخارجي، ودون أن يمتد ذلك إلى اختصاصات الإدارات المعنية بالبنك أو الجهات ذات الصلة ومنها إدارة الالتزام التي تختص بفحص العمليات المصرفية المرتبطة بالاحتيال وإخطار الوحدة عنها ضمن حالات الاشتباه، سواء ارتبطت بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات أيا كانت قيمتها، حيث تختص الوحدة، دون غيرها، قانونًا بتلقي هذه الحالات.
4- ألا تحول عملية الفحص التي تقوم بها إدارة مكافحة الاحتيال بالبنك دون قيام أي من إدارات البنك مباشرة اختصاصاتها الأصلية وفقًا لما هو معمول به وكذا السياسات والإجراءات الداخلية للبنك، بما في ذلك التعامل مع حالات الاشتباه في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية لغسل الأموال (ومنها جرائم الاحتيال) أو جرائم تمويل الإرهاب.
5- ضرورة تحديد الأدوار وفصل الصلاحيات وخلق إطار عام يضمن التنسيق المستمر، وتوافر آليات تضمن قيام الإدارة المختصة بمكافحة الاحتيال بإبلاغ إدارة الالتزام، التي تقوم بدورها بفحص وإبلاغ الوحدة عن تلك الحالات.
6- يتمثل نطاق الاختصاصات الحالية للإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال في الوقاية من جرائم الاحتيال من خلال إجراء البحوث والدراسات والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية ودراسة المخاطر ذات الصلة، ورفع الوعي للجهات الخاضعة بشأن الاحتيال المالي وأساليب الحد منه.
7- تختص وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دون غيرها طبقًا للقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والتعليمات الرقابية ذات الصلة بتلقي وتحليل وتوجيه الإخطارات عن أية عمليات يشتبه في أنها تشكل متحصلات جرائم أصلية (بما فيها الاحتيال والنصب) أو تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو محاولات القيام بهذه العمليات أيا كانت قيمتها.
8- تتلقى الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال بالبنك المركزي المصري من إدارات مكافحة الاحتيال بالبنوك العاملة في مصر - وفقًا لاختصاصات تلك الإدارات المبينة فيما سبق - كل ما يعاون الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال على القيام باختصاصاتها المشار إليها أعلاه.
9- لا يجوز الجمع بين وظيفة مسؤول مكافحة الاحتيال وأي وظيفة أخرى.
يرجى التكرم بالتنبيه نحو الالتزام التام بما تقدم.








0 تعليق