"مديرية الضرائب" تذكر بالمستجدات - بوابة المدينة برس

هسبريس 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع المدينة برس نقدم لكم اليوم "مديرية الضرائب" تذكر بالمستجدات - بوابة المدينة برس

بالتزامن مع دخول مجموعة من المقتضيات القانونية الجبائية الهامة حيز التنفيذ مع الفاتح من شهر يوليوز 2026، بهدف تعزيز الشفافية وتطوير آليات التتبع الضريبي في المغرب، مرّت المديرية العامة للضرائب إلى تذكير جميع الملزمين بالتدابير والالتزامات الجبائية الجديدة التي أقرّها قانون المالية للسنة المالية 2026.

وفي هذا الإطار أفادت المديرية العامة للضرائب بأنه “يُطبّق واجب تسجيل إضافي بنسبة 2 بالمائة يتعلق بنقل الملكية المنجَز دون إمكانية تبرير وتتبع طرق الأداء، وذلك على عقود التفويت بعِوَضٍ للعقارات أو الحقوق العينية العقارية التي يفوق ثمنها ثلاثمائة ألف درهم، وكذلك للأصول التجارية”.

ووفقا لبلاغ إخباري في الموضوع، صدر اليوم الأربعاء، “يَسري هذا الواجب الإضافي في حالتَين: أولاهما إذا لم يُشر العقد المبرم إلى كيفيات دفع الثمن ومراجعها، وثانيتهما إذا لم يتم دفع الثمن بواسطة “شيك مُسطر” وغير قابل للتظهير، أو “كمبيالات”، أو بطريقة مغناطيسية للأداء، أو بتحويل بنكي، أو بوسيلة إلكترونية، أو بمقاصة”، وزاد: “وفي حال تم دفع الثمن نقداً بواسطة إحدى الكيفيات المذكورة فإن هذا الواجب الإضافي لا يطبق إلا على جزء الثمن المؤدى نقداً”.

الضريبة على الشركات

في ما يتعلق بالضريبة على الشركات تشهد المنظومة الجبائية المغربية، بداية من (اليوم) فاتح يوليوز الجاري، مقتضيات جديدة تقضي بـ”إلزامية الحجز في المنبع برسم عائدات الكراء العقاري بنسبة 5 في المائة من مبلغ العائدات دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة”.

وأوضحت المديرية العامة للضرائب، ضمن بلاغ توصلت به جريدة هسبريس، أن هذا المقتضى يستهدف “المنشآت التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، خمسمائة مليون درهم برسم آخر سنة محاسبية مُختَتَمة؛ وذلك بالنسبة لعائدات كراء العقارات المبنية وغير المبنية والبناءات مهما كان نوعها المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في حساب الأشخاص الطبيعيين”.

وفي وقتٍ “يُمنح الخاضعون للضريبة الحق في استنزال هذا المبلغ المحجوز في المنبع من الضريبة على الشركات المستحقة مع استرجاع الباقي المحتمل، أعلنت الـ DGIأنه “تُستثنى من ذلك عائدات الكراء المدفوعة للأشخاص الموجودين خارج نطاق تطبيق الضريبة على الشركات أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بالإعفاء”.

الضريبة على الدخل

في سياق متصل بالضريبة على الدخل أصبح “الحجز في المنبع” إلزامياً بنسبة 5 في المائة برسم عائدات الكراء العقاري المؤداة إلى الأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة. ويسري هذا الالتزام على الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، بالإضافة إلى الأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم وفق النظامين المذكورين، عند دفعهم عائدات كراء العقارات المبنية وغير المبنية والبناءات بمختلف أنواعها للأشخاص الذاتيين الخاضعين للأنظمة سالفة الذكر. كما يحق للملزمين استنزال مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع من الضريبة المستحقة واسترجاع الفائض المحتمل.

وفي بلاغاتها بمناسبة دخول هذه المقتضيات الواردة في قانون “مالية 2026” حيز النفاذ تؤكد المديرية العامة للضرائب “ضرورة قيام الأشخاص المكلفين بالحجز في المنبع برسم عائدات الكراء المذكورة بدفع مبالغ الضريبة المحجوزة لإدارة الضرائب قبل انصرام الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الحجز”؛ كما يتعين عليهم، بحسب المعطيات الرسمية، “إرفاقُ إقرارهم المتعلق بالمكافآت المخوّلة للغير وعائدات الكراء ببيان خاص بهذه العائدات وفق نموذج تعده الإدارة”.

بينما دعت الإدارة الضريبية الملزمين إلى الاتصال بمركز المساعدة التابع للمديرية العامة للضرائب من خلال بعث رسالة عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو زيارة البوابة الإلكترونية للإدارة.

واستند تطبيق هذه المقتضيات والإجراءات الجبائية، بمجموعها، إلى أحكام المدونة العامة للضرائب؛ وتحديداً المادة 133 (I-III) المؤطرة لواجب التسجيل الإضافي بنسبة 2% ، والمواد 4، و15 المكررة مرتين، و19-IV، و151-V، و157-I، و171-I-ألف، و194-I، و222-ألف، و228-I المنظمة للحجز في المنبع برسم الضريبة على الشركات؛ فضلاً عن المواد 4-V، و15 المكررة مرتين، و73-II-ألف، و151 (I-V)، و157-I، و174-V، و194-I، و222-ألف، و228-I التي تضبط مقتضيات الحجز في المنبع برسم الضريبة على الدخل.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق