ضريبة مبسطة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي، تعرف على التفاصيل وفق القانون - المدينة برس

فيتو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع المدينة برس نقدم لكم اليوم ضريبة مبسطة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي، تعرف على التفاصيل وفق القانون - المدينة برس

وضع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة عددًا من القواعد والإجراءات التي تستهدف دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، من خلال تيسير إجراءات توفيق الأوضاع وتحديد المعاملة الضريبية المستحقة عليها.

وطبقا للمادة (85) تُحدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت وفقًا للأسس الآتية:
1. (1%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 مليون جنيه سنويًا.
2. (0.75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه سنويًا.
3. (0.50%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا.


المشروعات الصغيرة، ووفقا للمادة (66) يقدم الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم، الخدمات التالية وعلى الأخص:

1. التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة.
2. المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.
3. تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.
4. تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع كافة الجهات العامة.
5. التعريف بالمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المشروعات.
6. التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.
7. المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق.
8. المساعدة فى ربط المشروعات بمانحي حقوق الامتياز.
9. تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.
10. مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.
ويخصص الجهاز فى موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات.

 

ضوابط ترخيص وحدات الطعام المتنقلة

ووفقا للمادة (55) مع عدم الإخلال بالقانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، يكون الترخيص بشغل الأماكن للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى الأماكن التي تخصصها الأحياء وغيرها من الجهات الحكومية لتوزيع السلع، بمقابل رمزي لا يجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك الأماكن.

 

إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية

ووفق المادة (44)، مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 والقواعد المنظمة لمنح التراخيص فى المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه، تُصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصًا مؤقتًا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص.


للجهاز إصدار ترخيص نهائي لذوى الشأن وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب فى شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات، فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها، وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها فى الفقرة الأولي، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائي لذوى الشأن.

ويكون الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون مُنتجًا لكافة آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقًا لأحكام القوانين النافذة.

وتقيد التراخيص النهائية فى سجل خاص لدى هذه الوحدات.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق