البرلمان يقر نهائيًا تعديل قانون التأمين الصحي الشامل - بوابة المدينة

الجريدة العقارية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع المدينة برس نقدم لكم اليوم البرلمان يقر نهائيًا تعديل قانون التأمين الصحي الشامل - بوابة المدينة

محمد شوشة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018. 

وجاءت موافقة البرلمان بعد أن قرر المجلس فصل الأحكام الخاصة بالتأمين الصحي الشامل عن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل، وإقرارها في مشروع قانون مستقل لإحكام الصياغة التشريعية وضمان استدامة تمويل المنظومة.

وتستهدف التعديلات الجديدة تعزيز كفاءة تحصيل المساهمة التكافلية، وضمان وصول مواردها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تحقيق الاتساق التشريعي الكامل بين قانوني الضريبة على الدخل والتأمين الصحي الشامل.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة (42) من قانون التأمين الصحي الشامل، تقضيان باعتبار المساهمة التكافلية المنصوص عليها في البند تاسعاً من المادة (40) إيرادًا ضريبيًا. 

وبموجب هذا التعديل، تتولى مصلحة الضرائب المصرية مهام فحص وربط وتحصيل هذه المساهمة من المخاطبين بأحكام القانون بالتزامن مع تقديم الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

كما قضت المادة بأن تؤول حصيلة هذه المساهمة التكافلية مباشرة إلى الخزانة العامة للدولة، مع إلزام الدولة بتخصيص مبلغ يعادل هذه الحصيلة وتوريده تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها المالية وضمان استدامة تمويل المنظومة.

وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون حذف النص الوارد بالبند تاسعًا من المادة (40)، والذي كان يحظر اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم عند تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل.

ويسمح هذا الحذف باحتساب المساهمة ضمن التكاليف القابلة للخصم عند تحديد الوعاء الضريبي، الأمر الذي يسهم في تخفيف العبء الضريبي الإجمالي على الممولين.

وفيما يتعلق بآليات التنفيذ، نصت المادة الثالثة على أن يصدر وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستين يوماً من تاريخ العمل به. 

ونصت المادة الرابعة والأخيرة على نشر القانون في الجريدة الرسمية، على أن يتم العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق