عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع المدينة برس نقدم لكم اليوم عقب تصديق الرئيس على القانون، من يدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؟ - المدينة برس
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بعد إقرار مجلس النواب للقانون.
وجاء نص القانون المنشور بالجريدة الرسمية كالتالي:
قانون رقم 147 لسنة 2026.. ينص على إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
( المادة الأولى ) يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويشار إليه في هذا القانون والقانون المرافق له بالجهاز.
( المادة الثانية ) تُعد الأراضي التي آلت ملكيتها أو نقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه مناطق تنمية مستدامة في تطبيق أحكام القانون المرافق. ويسرى بشأن الأراضى التى آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون، والتى لا تعد مناطق تنمية مستدامة فى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، أحكام المادتين 45، 46 من القانون المرافق.
إدارة الجهاز
مادة (8): يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة، يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتكون من رئيس الجهاز وعدد زوجي من الأعضاء لا يقل عن ثمانية ولا يزيد على أربعة عشر من ذوي الخبرة في المجالات المالية والمحاسبية والاقتصادية والاستثمارية والقانونية والبنكية وغيرها من المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز. وفي جميع الأحوال يستمر مجلس الإدارة في مباشرة اختصاصاته بذات تشكيله إلى حين صدور قرار بالتجديد أو بإعادة تشكيله.
مادة (9): يُعين رئيس الجهاز بدرجة وزير، ويعامل المعاملة الفعلية المقررة للوزراء، ويحتفظ بالمزايا والامتيازات المقررة لهم. ويحدد قرار رئيس الجمهورية الصادر بتشكيل مجلس الإدارة المعاملة المالية المقررة لأعضائه.
مادة (10): مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره، وإقرار السياسة العامة التي يسير عليها، واتخاذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وأهدافه، وتكون له جميع الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك، ويباشر المجلس اختصاصاته على النحو المبين في هذا القانون، وله على الأخص ما يلي: 1- الإشراف على حسن سير العمل بالجهاز والصندوقين السيادي والخدمي، وإقرار السياسات والإستراتيجيات العامة والخطط وبرامج العمل اللازمة لتحقيق الأغراض والأهداف المقررة، والإشراف على متابعة تنفيذها. 2- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للجهاز داخل الدولة أو خارجها بناء على اقتراح رئيس الجهاز.
3 - تشكيل لجان الاستثمار، والحوكمة والمراجعة الداخلية، وإدارة المخاطر، والاستحقاقات، من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من الغير ممن تتوفر فيهم الخبرة اللازمة بحسب اختصاصات كل لجنة، على أن يتضمن قرار تشكيل هذه اللجان تحديد الاختصاصات المنوطة بكل لجنة ونظام عملها، وذلك كله طبقا لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال.
4- تشكيل لجان استشارية وفنية ومجموعات عمل متخصصة، دائمة أو مؤقتة، من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من الغير، ممن تتوفر فيهم الخبرة اللازمة والتخصص المناسب، لدعم اتخاذ القرار في جميع أعمال الجهاز ومهامه واختصاصاته، وتحديد اختصاصات هذه اللجان ومجموعات العمل وإجراءات ونظام عملها.
5- تشكيل مكتب تنفيذى لكل من الصندوق السيادى والصندوق الخدمى والصناديق التابعة لهما لمعاونة المدير التنفيذى فى مهامه واختصاصاته، على أن يضم فى عضويته عدد من ذوى الخبرة على الأخص فى مجالات الاستثمار والمالية والإدارة العامة.
6- اعتماد الهيكل التنظيمي لكل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي وجداول الوظائف بكل منهم ومعايير ترتيب وتوصيف وتقييم تلك الوظائف، وإقرار اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية والفنية والموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات والمخازن والتمويل وغيرها من اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها في كل من الجهاز والصندوقين السيادي والخدمي دون التقيد بالقوانين والقواعد والنظم الحكومية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو في أي جهة أخرى.
7- إقرار نظام الحوكمة المناسب للجهاز، الذي يكفل سلامة مركزه المالي، وضبط أدائه الإداري والفني والاقتصادي والاستثماري والخدمي والاجتماعي والتنموي، ومراعاة متطلبات الأمن القومي، وذلك وفقا للمبادئ والمعايير المتعارف عليها دوليا.
8- الإشراف على إعداد الدراسات اللازمة بشأن اقتراح مواقع إنشاء مناطق التنمية المستدامة، وأغراضها، والنطاق النوعي لعمل الجهاز بها، والمشروعات القومية والمشروعات الاقتصادية والأنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها التي تقام فيها، وطرق دعمها، ورفع التوصيات اللازمة بذلك إلى رئيس الجمهورية.
9- اعتماد نظام تصنيف فئات مناطق التنمية المستدامة متضمنا المعايير والإرشادات الخاصة بتصنيف كل فئة من فئات هذه المناطق والشروط التي تفرض عليها أو المزايا التي تمنح لها، وإقرار نظام الحوكمة المناسب لكل منها بما يتناسب مع تصنيفها، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال، وذلك كله دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
10- اعتماد التخطيط العام والتفصيلي لمنطقة التنمية المستدامة متضمنا تحديد استعمالات الأراضي والعقارات داخلها وتقسيمها والاشتراطات التخطيطية والبنائية، بما يضمن توفر المستويات والمواصفات العالمية ويدعم القدرة على المنافسة مع المناطق المماثلة.
11- اعتماد الأنظمة الخاصة لفئات الاشتراطات والمواصفات والقواعد والمعايير والإجراءات الواجب توفرها والمدد المطلوبة بشأن جميع الرخص أو التراخيص أو الاعتمادات أو التصديقات أو التصاريح أو الموافقات وغيرها، وبشأن التزامات المرخص له، والتي تسري على مناطق التنمية المستدامة والمشروعات القومية والاقتصادية التي تقام بها والأنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها داخل المنطقة، دون التقيد بأحكام أي قانون آخر أو باشتراط الحصول على موافقة من أي جهة أخرى، وذلك كله دون الإخلال بأحكام المادة 33 من هذا القانون.
12- اعتماد فئات الرسوم المعمول بها في منطقة التنمية المستدامة في الحدود المقررة في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة أصلا لاستحقاقها، وإقرار حالات الإعفاء من سدادها كليا أو جزئيا دون التقيد بأحكام أي قانون آخر أو باشتراط الحصول على موافقة من أي جهة أخرى.
13- اعتماد مقابل الأعمال والخدمات الفعلية التي يؤديها الجهاز للغير، وفئاته، وحالات ومقدار الإعفاء منه كليا أو جزئيا.
14- إقرار لائحة الجزاءات المالية الإدارية التي يجوز توقيعها لدى مخالفة الأسس والقواعد والشروط التي تصدر بناءً عليها الرخص أو التراخيص أو غيرها، بشأن مناطق التنمية المستدامة والمشروعات القومية والاقتصادية والأنشطة المكملة أو المرتبطة التي تقام بها، أو بشأن مكاتب الاعتماد، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
15- اقتراح المعايير التي يُعد المشروع حال توفر إحداها مشروعًا قوميًا في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك وفقا لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال.
16- إقرار القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بالتصدير والاستيراد من وإلى مناطق التنمية المستدامة وكذا القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بالتصدير أو الاستيراد بالذات أو بالوساطة بالنسبة للكيانات المرخص لها بالعمل في هذه المناطق، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال، وبمراعاة التصنيف المعتمد لتلك المناطق، دون التقيد بالقواعد والنظم والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتصدير والاستيراد بما في ذلك شرطا القيد والإذن، وذلك كله دون الإخلال بالأحكام المقررة قانونا بشأن الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل الدولة إذا كان التصنيف المعتمد لمنطقة التنمية المستدامة منطقة حرة.
17- إقرار سياسة استثمار وإعادة استثمار عوائد استثمار الأموال المخصصة للاستثمار بالصندوق السيادي، بما يتفق مع المبادئ المقبولة دوليًا لصناديق الثروة السيادية المتعارف عليها، وبما يضمن تحقيق عوائد استثمارية مجزية تساهم في توفير الإيرادات المالية اللازمة لدعم موازنة الدولة، والإشراف على تنفيذ تلك السياسة بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية.
18- الموافقة على معايير وضوابط استثمار وإعادة استثمار عوائد استثمار الأموال المخصصة للاستثمار بالصندوق السيادي بناء على اقتراح رئيس الجهاز، ومتابعة الالتزام بها، وتقييم نتائجها بصفة دورية.
19- تقييم نتائج أداء برامج ومشاريع استثمار وإعادة استثمار عوائد استثمار الأموال المخصصة للاستثمار بالصندوق السيادي ومحافظه الاستثمارية، وفقًا لمعايير ومبادئ ومؤشرات قياس محددة وواضحة في ضوء الإستراتيجيات والخطط طويلة الأجل الموضوعة لها، وبمراعاة الفصل الواضح بين المسئول عن تقييم الاستثمارات والمسئول عن اتخاذ القرارات الاستثمارية.
20- إقرار هيكل حوكمة الصندوق السيادي بما في ذلك سياسات الإفصاح وأطر المساءلة وقواعد عدم تعارض المصالح في إدارته وتشغيله، وإقرار إطار إدارة مخاطر استثمار وإعادة استثمار عوائد استثمار الأموال المخصصة للاستثمار شاملا معايير تقبل تلك المخاطر وحدودها، وفقًا للمبادئ المقبولة والمعايير والممارسات المتعارف عليها دوليًا لصناديق الثروة السيادية.
21- إقرار سياسات الدعم والتمويل بالصندوق الخدمي، وخطط وبرامج ومشاريع ومعايير استثمار أمواله وأصوله في أعمال مربحة الكسب، بما يضمن الحفاظ على استدامة الدعم والتمويل والتوازن المالي للصندوق، وبما يتفق مع المبادئ المقبولة دوليًا للصناديق الحكومية المتخصصة في التنمية الاجتماعية، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية.
22- تقييم نتائج أداء برامج ومشاريع استثمار أموال وأصول الصندوق الخدمي وقياس الأثر التنموي للمشروعات والبرامج التي ينفذها الصندوق، وفقًا لمعايير ومبادئ ومؤشرات قياس محددة وواضحة في ضوء الإستراتيجيات والخطط طويلة الأجل الموضوعة لها، وبمراعاة الفصل الواضح بين المسئول عن تقييم الاستثمارات والمسئول عن اتخاذ القرارات الاستثمارية.
23- إقرار هيكل حوكمة الصندوق الخدمي، وإقرار إطار إدارة مخاطر استثمار أمواله وأصوله، وفقًا للمبادئ المقبولة والمعايير والممارسات المتعارف عليها دوليا في هذا المجال.
24- إقرار مشروع النظام الأساسي لكل من الصندوق السيادي والصندوق الخدمي، لاتخاذ إجراءات إصدارهما على النحو المبين بهذا القانون.
25- تأسيس شركات أو مباشرة مشروعات استثمارية بمفرده أو مع الغير، أو المساهمة في شركات ومشروعات استثمارية قائمة، أو تقسيمها أو دمجها، أو الاستحواذ عليها أو الاندماج فيها أو معها أو التخارج منها، داخل الدولة أو في الخارج.
26- إقرار سياسة ولوائح تنظيم العلاقة بين الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي وبين الشركات والصناديق التابعة شاملة الضوابط التي تحكم أعمالها، بما في ذلك القواعد المنظمة لاختيار ممثلي الجهاز والصندوقين السيادي والخدمي في مجالس الإدارات والجمعيات العامة بتلك الشركات والصناديق التابعة، وتحديد ما يستحقونه من المكافآت والحوافز، والجهات التي يتعين الرجوع إليها قبل اتخاذ القرارات وغير ذلك من الأمور ذات الصلة.
27- قبول الهبات والمنح والإعانات والتبرعات التي تقدم للجهاز أو لأي من الصندوقين السيادي والخدمي ولا تتعارض مع أغراضه وأهدافه القومية واختصاصاته، ومنح الهدايا، في حدود القواعد التي يقررها الجهاز في هذا الشأن، طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك.
28- الموافقة على عقد القروض وغير ذلك من صور المديونية بما في ذلك الحصول على التسهيلات الائتمانية، ومنح وإصدار الضمانات والتعهدات، والإقراض وغير ذلك من صور التمويل بالنسبة للجهاز والشركات والصناديق التابعة والصندوقين السيادي والخدمي، مع مراعاة الإجراءات الدستورية المقررة.
29- النظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة التي يعرضها رئيس الجهاز عليه عن سير العمل به ومركزه المالي بما يحقق أغراضه وأهدافه، واتخاذ القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء بناء على ذلك.
30- إصدار القرارات والتوجيهات والإرشادات الكفيلة بقيام رئيس الجهاز بتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والمشاريع والالتزام بالمعايير والضوابط التي يضعها أو يقرها مجلس الإدارة.
31- إقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر والمركز المالي والقوائم المالية المستقلة للجهاز والصندوقين السيادي والخدمي، والقوائم المالية المجمعة لهم شاملة الشركات والصناديق التابعة، وإقرار سياسة توزيع الأرباح وتكوين الاحتياطيات ونظمها واستخداماتها بالجهاز وبالصندوقين السيادي والخدمي والصناديق التابعة.
32- إصدار تقرير سنوي يُرفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء عن جهود وأنشطة الجهاز والصندوقين السيادي والخدمي وما يراه من توصيات واقتراحات في نطاق اختصاصاته.
33- النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجهاز عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الجهاز. ويصدر باللوائح والأنظمة المنصوص عليها في البنود 6، 9، 11، 14، 26 من هذه المادة قرار من رئيس الجهاز. وفيما عدا الاختصاصات المشار إليها في البنود 27، 28، 29، 30، 31، 32 من هذه المادة، ودون الإخلال بالقواعد المعمول بها لدى الجهاز بشأن الحوكمة وحظر تعارض المصالح والفصل بين المسئولية عن اتخاذ القرارات الاستثمارية والمسئولية عن تقييم الاستثمارات، يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض رئيس الجهاز في أي من اختصاصاته.
مادة (11): يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيس الجهاز أو من ثلث عدد أعضائه، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس الجهاز أو من ينيبه في رئاسة الاجتماع في حال غيابه أو تعذر حضوره، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. ويجوز، في أحوال الضرورة، عقد اجتماع مجلس الإدارة بنظام الاتصال المرئي عن بعد أو باستخدام أي من وسائل الاتصال الحديثة، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح رئيس الجهاز. وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس الإدارة.
مادة (12): يكون لمجلس الإدارة أمانة فنية يكون مسئولًا عنها أمين سر مجلس الإدارة. ويصدر بتعيين أمين سر مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية، وبتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها وإجراءات ونظام عملها، قرار من رئيس الجهاز.
مادة (13): للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من ذوى الخبرة، وكذا من يرى ضرورة الاستماع إليهم أو الاستعانة بخبراتهم، في المسائل المعروضة عليه، دون أن يكون لأي منهم حق التصويت.
مادة (14): يتولى رئيس الجهاز تصريف جميع شئون الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي الإدارية والفنية والمالية والاستثمارية، وتكون له سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح بالنسبة للجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي وبالنسبة لشئون العاملين في أي منهم، ويكون مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ قراراته وضمان حسن سير أعمال الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي، طبقا لأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة تنفيذا له، وحدود الصلاحيات المعتمدة، ووفقًا للسياسات والإستراتيجيات المعمول بها، وله في سبيل ذلك مباشرة الاختصاصات التي تكفل تحقيق الأغراض والأهداف المقررة على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص:
1- تقرير الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية بما يضمن تحقيق أغراض الجهاز وأهدافه القومية، ودون الخضوع لأي من القيود المنصوص عليها في القانون المنظم للعمل بشأن تشغيل الأجانب، مع عدم الإخلال باشتراط الحصول على موافقة الجهات الأمنية المختصة قبل تشغيل الكفاءات والخبرات الأجنبية بالجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي.
2- إصدار القرارات الخاصة بندب أو إعارة أو إلحاق أو تكليف من يعمل في خدمة إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو في خدمة أحد أجهزة الدولة على أي وجه كان مما يُعهد إليها بمعاونة الجهاز وفقًا للمادة 5 من هذا القانون، أو من يستدعي للخدمة بتلك الجهات أو يكلف بهذه الخدمة لديها على أي وجه كان طبقا لأحكام القوانين المنظمة للاستدعاء لتلك الخدمة أو التكليف بها، وذلك للعمل أو أداء الخدمة بالجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي، وذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية بناء على أخذ رأي السلطة المختصة بالجهة الأصلية، وذلك دون الإخلال بالمادة 95 من هذا القانون.
3- إصدار القرارات والتوجيهات والإرشادات الكفيلة بقيام إدارات الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي المختلفة بتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والمشاريع والالتزام بالمعايير والضوابط التي يضعها أو يقرها مجلس الإدارة.
4- إعداد تقارير دورية وتقارير متابعة عن سير العمل بالجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي ومركز كل منهم المالي، شاملة ما تم إنجازه وفقًا للسياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها وعرضها على مجلس الإدارة للنظر فيها، واتخاذ القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء بناء على توجيهات مجلس الإدارة الصادرة بناء على ذلك.
5- التنسيق المباشر مع جميع سلطات وأجهزة الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في الأمور التي تدخل في اختصاصات الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي، وتكون لازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه القومية.
6- النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الإدارة عرضه عليه أو تكليفه به من مسائل تدخل في اختصاصات الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي، وتكون لازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه القومية.
7- مباشرة الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها في الجهاز. ولرئيس الجهاز أن يفوض مديرًا أو أكثر أو موظفا أو أكثر من العاملين بالجهاز في مباشرة أحد أو بعض اختصاصاته، دون الإخلال بالقواعد المعمول بها لدى الجهاز بشأن الحوكمة وحظر تعارض المصالح والفصل بين المسئولية عن اتخاذ القرارات الاستثمارية والمسئولية عن تقييم الاستثمارات.
مادة (15): يمثل الجهاز أمام القضاء وفي صلاته بالغير، رئيس الجهاز.








0 تعليق