عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع المدينة برس نقدم لكم اليوم الشروق تنشر مشروع قانون جديد عن قياس البصمة الكربونية للمنشآت قبل دخوله البرلمان - بوابة المدينة برس
بسنت الشرقاوي
نشر في: الإثنين 10 أغسطس 2026 - 8:30 م | آخر تحديث: الإثنين 10 أغسطس 2026 - 8:30 م
- فايد: المشروع يلزم المؤسسات بقياس دوري لانبعاثاتها وتسجيلها على منصة إلكترونية موحدة وسيقدم للبرلمان دور الانعقاد القادم
حصلت «الشروق» على نسخة من مسودة مشروع قانون جديد عن قياس البصمة الكربونية للمنشآت (صناعية، تجارية، إدارية، خدمية)، قبل تقديمه إلى مجلس النواب.
وقال النائب أحمد فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، إنه سيتقدم بمشروع القانون، خلال دور الانعقاد القادم لمجلس النواب، والذي ينطلق مطلع شهر أكتوبر، عقب إجازة البرلمان الحالية، وذلك بعد تمكنه من الحصول توقيع 60 نائب، في مجلس النواب.
وأضاف فايد، في تصريحات خاصة ل "الشروق" أن أهمية مشروع القانون تتلخص في فلسفته القائمة على إلزام المنشآت بقياس البصمة الكربونية لها بشكل دوري على منصة إلكترونية موحدة، لمعرفة حجم الانبعاثات بصورة دقيقة، بما يسهم في تحسين البيئة، موضحا: "مشكلات البيئة في مصر كثيرة وحلها يبدأ بقياس البصمة الكربونية للمنشآت".
وأضاف فايد أنه لم يتمكن من تقديم مشروع القانون في دور الانعقاد الأول المنقضي، لأن التوقيعات المطلوبة من 60 نائبا لم تكن مكتملة، ولعدم الانتهاء من صياغة المسودة، مطالبا بضرورة أن يتم تعميم استراتيجية القياس الكربوني للمنشآت بصورة مؤسسية لحماية البيئة.
وتابع فايد قائلا: "إذا كان القياس الكربوني ملزما ستبدأ المؤسسات والشركات في التخفيف من الانبعاثات الكربونية، ويجب تشجيعهم على ذلك بالحصول على مزايا معينة من الدولة أو عبر الجانب التشريعي".
ويقصد بالبصمة الكربونية هي كامل الانبعاثات المنشأة في زمن محدد، قياسًا على الكربون وتتضمن الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالنشاط، بما في ذلك الناتجة عن المواد المستخدمة في عمليات التصنيع أو تقديم الخدمة أو العمليات الإدارية، سواء كانت داخلة في تكوين السلعة أو الخدمة ذاتها، أو في عمليات تغليفها إن كانت سلعة أو في عمليات تقديمها إن كانت خدمة، وكذلك الانبعاثات الناتجة عن مراحل الإنتاج أو العمل المختلفة، بما في ذلك استخدامات الطاقة والكهرباء والآلات والمعدات.
ويضم مشروع القانون 6 مواد، وتعرف المادة الأولى الانبعاثات بالغازات الدفيئة، بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون والميثان، وأكسيد النيتروز والبير فلوروكربونات والهيدروفلوروكربونات، وسادس فلوريد الكبريت، وغيرها من الغازات التي يحددها المجلس الوطني للتغيرات المناخية وفقا التطور المعرفة العلمية أو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنضم إليها جمهورية مصر العربية.
كما تتضمن المادة ضرورة قياس الانبعاثات وتوثيقها ثم مراجعتها من خلال جهات معتمدة، وجمع بيانات الانبعاثات بصورة مستمرة ودقيقة باستخدام أدوات القياس المعتمدة، وإعداد تقارير دورية بشأن تلك الانبعاثات، والتحقق من صحة البيانات من خلال طرف ثالث معتمد.
ويقضى مشروع القانون في المادة 3، بقيام الوزارة المختصة بشؤون البيئة بتأسيس سجل إلكتروني موحد خلال سنة من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون السجل الموحد نافذة لتلقى طلبات تسجيل شركات التحقق من البصمة الكربونية في نظام قياس البصمة، بناء على الشروط التي تعلنها الوزارة المختصة بشئون البيئة خلال ستة أشهر من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبرسم عادل تحدده الدولة.
بالإضافة لذلك يلزم مشروع القانون أن ترفع المنشآت تقاريرها عن قياساتها الدورية لبصمتها الكربونية، ورفع شركات التحقق من البصمة الكربونية تقاريرها عن تحققها من صحة قياسات المنشآت، ومراجعة وتدقيق الوزارة للتقارير وإبداء الملاحظات.
ويلزم مشروع القانون في المادة 4، بأن يدخل نظام قياس البصمة الكربونية على مختلف المنشآت بنظام تدريجي، ويجب على كل الشركات المملوكة للدولة والخاصة، ضمن أكبر 10% من شركات الجمهورية الخاصة، ببدء قياس بصمتها الكربونية على كامل نشاطها على مدار العام المالي 2026، وتسجيل انبعاثاتها على المنصة الإلكترونية الموحدة المذكورة في المادة (۳) من هذا القانون في نهاية كل ربع من العام المالي.
كما يجب يجب على كل الوزارات والجهات والمنشآت الحكومية، وعلى الشركات الخاصة التي يصنفها حجم أعمالها، بتحديد وزارة الصناعة، ضمن أكبر 30% من شركات الجمهورية الخاصة، بدء قياس بصمتها الكربونية على كامل نشاطها على مدار العام المالي 2030-2031، وتسجيل انبعاثاتها على المنصة الالكترونية الموحدة المذكورة في المادة (3) من هذا القانون في نهاية كل ربع من العام المالي.
أيضا يجب على كل المؤسسات الوطنية المستقلة وعلى الشركات الخاصة التي يصنفها حجم أعمالها، بتحديد وزارة الصناعة، ضمن أكبر 50 بالمائة من شركات الجمهورية الخاصة، بدء قياس بصمتها الكربونية على كامل نشاطها على مدار العام المالي 2031-2032، وتسجيل انبعاثاتها على المنصة الالكترونية الموحدة المذكورة في المادة (3) من هذا القانون في نهاية كل ربع من العام المالي.
كما يلزم الشركات الخاصة التي يصنفها حجم أعمالها، بتحديد وزارة الصناعة، ضمن أكبر 70 بالمائة من شركات الجمهورية الخاصة، بدء قياس بصمتها الكربونية على كامل نشاطها على مدار العام المالي 2032-2033، وتسجيل انبعاثاتها على المنصة الالكترونية الموحدة المذكورة في المادة (3) من هذا القانون في نهاية كل ربع من العام المالي.
ويلزم الشركات الخاصة، باستثناء المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بدء قياس بصمتها الكربونية على كامل نشاطها على مدار العام المالي 2033-2034، وتسجيل انبعاثاتها على المنصة الالكترونية الموحدة المذكورة في المادة (3) من هذا القانون في نهاية كل ربع من العام المالي.
ونصت المادة (5) على أن تعتمد الوزارة المختصة بشؤون البيئة، شركات القياس الخاصة والسادة الخبراء المعنيين بمهام القياس، وأن تقدم الوزارة المختصة بشؤون البيئة ورش، خاصة أو عامة، بصفة دورية ومقابل مادي عادل تحدده الوزارة، لتثقيف ورفع كفاءة المنشآت في القياس.
وتنص المادة (6) على أن يندرج تلاعب المنشآت ببيانات القياس، أو فشل المنشآت في تسجيل القياس، أو تقاعس شركات التحقق عن التحقق من صحة بيانات القياس، تحت جريمة تزوير المستندات الرسمية ويعاقب عليه وفقًا للقانون رقم 58 لسنة 1937.



0 تعليق