محكمة الأسرة تقضي بوقف نفقة زوجة لثبوت نشوزها - المدينة برس

فيتو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع المدينة برس نقدم لكم اليوم محكمة الأسرة تقضي بوقف نفقة زوجة لثبوت نشوزها - المدينة برس

قضت محكمة الأسرة بمصر القديمة، برئاسة المستشار مصطفى محمود، وعضوية المستشارين أحمد محمد هلال أبو النجا الشهاوي وإسلام الجندي، وأمانة سر محمد عبد الجليل محمد، بإثبات نشوز الزوجة هدى ع. في الدعوى المقامة من زوجها هاشم أ.، والمقيدة برقم 802 لسنة 2026 أسرة متنوع. 

وقضت المحكمة بثبوت نشوز هدى ع.، ووقف نفقة الزوجية اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء مدة الاعتراض، وحتى إقلاعها عن معصية النشوز والتزامها بواجبات الزوجية، مع إلزامها بالمصروفات ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

إجراءات إثبات نشوز الزوجة 

جدير بالذكر، أنه بعد أن تترك الزوجة منزل الزوجية يقوم الزوج بتوجيه إنذار علي يد محضر إليها يعلنها بمحل إقامتها، يطلب منها العودة إلى منزل الزوجية والدخول في طاعته في هذا المنزل أو مسكن آخر تتوافر فيه الشروط الشرعية.

 - للزوجة الحق في الاعتراض على هذا الإنذار أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانها بهذا الإنذار.

 - إذا حكمت المحكمة بقبول هذا الاعتراض وعدم الاعتداد بإنذار الطاعة أو اعتباره كأن لم يكن، فإنها لا تعتبر ناشزًا.

 - إذا لم تعترض الزوجة على إنذار الطاعة أو إذا حكمت المحكمة برفض الاعتراض عليه، فإن هذه الزوجة تعتبر ناشزًا، ويترتب على اعتبارها كذلك وقف النفقة الزوجية التي يلتزم بها الزوج بموجب عقد الزواج، ولا تعود لها هذه النفقة إلا بعودتها إلى منزل الزوجية والدخول في طاعة زوجها مرة أخرى.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق