بعد تحرير محضر سرقة تيار كهربائي، اعرف خطوات التظلم قبل إحالة الواقعة للنيابة - المدينة برس

فيتو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع المدينة برس نقدم لكم اليوم بعد تحرير محضر سرقة تيار كهربائي، اعرف خطوات التظلم قبل إحالة الواقعة للنيابة - المدينة برس

كثفت شركات توزيع الكهرباء، بالتنسيق مع إدارات مباحث الكهرباء، حملات الضبطية القضائية لضبط سارقي التيار الكهربائي، في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من الفقد الكهربائي، الذي يتسبب في خسائر مالية تُقدر بمليارات الجنيهات سنويًا.

وكشفت مصادر مطلعة بـوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي يتم من خلال جهتين، الأولى إدارات مباحث الكهرباء التابعة لـوزارة الداخلية، والثانية مأمورو الضبطية القضائية التابعون لشركات الكهرباء، الذين مُنحوا صفة الضبطية القضائية بقرار من وزارة العدل بعد اجتيازهم إجراءات الفحص والتأهيل.

وأوضحت المصادر أنه في حال تحرير محضر سرقة تيار كهربائي للمواطن، يكون أمامه مساران؛ الأول التصالح مع شركة الكهرباء وسداد الغرامة والمستحقات المقررة، والثاني التقدم بتظلم رسمي على المحضر إذا كان يرى عدم صحته.

وأضافت أن التظلم يجب تقديمه خلال مدة لا تتجاوز 11 يوم عمل من تاريخ تحرير المحضر أو من تاريخ الإخطار الرسمي به، وذلك من خلال التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة وطلب إحالة التظلم إلى لجنة التظلمات الرئيسية، وهي لجنة تضم أعضاء قانونيين وفنيين محايدين للنظر في المحضر.

وأكدت المصادر أن تجاهل المحضر أو عدم اتخاذ أي إجراء قانوني قد يؤدي إلى إحالة الواقعة إلى النيابة العامة خلال مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ تحرير المحضر، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت إلى أن لجنة التظلمات تمتلك عدة صلاحيات، من بينها إعادة المعاينة بواسطة فني آخر غير محرر المحضر لتحديد الاستهلاك الفعلي، أو تقسيط قيمة الغرامة والمستحقات حال ثبوت المخالفة مع ارتفاع قيمة المبالغ، كما يجوز للجنة إصدار قرار بالإعفاء الكامل من الغرامة إذا ثبت أن المنتفع لم يرتكب المخالفة.

وبحسب المصادر، فإنه بعد انتهاء اللجنة من فحص التظلم وإصدار قرارها، يلتزم المواطن بسداد المبلغ المقرر سواء بالقيمة الأصلية أو بعد تخفيضه وفقًا لقرار اللجنة، مؤكدة أن التصالح مع شركة الكهرباء وسداد المستحقات يُعد تسوية قانونية نهائية تنقضي بموجبها الدعوى الجنائية، مع إسقاط العقوبات الجنائية المرتبطة بجريمة سرقة التيار الكهربائي.

كما أوضحت المصادر أنه يمكن للمواطن تقديم التظلم إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، من خلال تسجيل حساب باستخدام الرقم القومي، واختيار خدمة "التظلم وإرفاق المستندات"، ثم رفع المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وطلب الحضور، وإيصالات استهلاك الكهرباء السابقة لإثبات معدل الاستهلاك الطبيعي.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق