عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع المدينة برس نقدم لكم اليوم بعد سقوط 500 سارق للكهرباء.. احذر الحبس والغرامة ورفع العداد.. تفاصيل القانون وكيف تحمي نفسك؟ - المدينة برس
الحملة المفاجئة التي شنتها شرطة الكهرباء في القاهرة مؤخرًا، والتي أسفرت عن ضبط وتحرير 500 محضر دفعة واحدة، هي جرس إنذار حقيقي لكل مواطن. هذه الحصيلة الضخمة تكشف أن الكثيرين يقعون في فخ المخالفات، والبعض منهم قد يفعل ذلك عن جهل بالقانون أو بسبب خطأ بسيطًا، ليكتشف فجأة أنه يقف أمام النيابة العامة بتهمة "سرقة المال العام".
لكن، هل كل محضر كهرباء يعني أن صاحبه سارق للتيار؟ بالطبع لا. هناك خيط رفيع يجهله الكثيرون يفصل بين "سرقة التيار الكهربائي" وبين "مخالفة شروط التعاقد"، ورغم أن كلاهما يضعك تحت طائلة المساءلة، إلا أن العقوبات والمسار القانوني يختلفان تمامًا بين جنحة جنائية مخلة بالشرف، ومخالفة إدارية تكلفك آلاف الجنيهات. مصدر بوزارة الكهرباء يبين الفرق بينهما!
أولًا: سرقة التيار الكهربائي.. "الجريمة الكاملة" بنص القانون
سرقة التيار تعني باختصار "الحصول على الخدمة عمدًا دون دفع ثمنها". وتحدث غالبًا عبر وسيلتين؛ إما بالتوصيل المباشر من خلف العداد من كابل الشارع أو الصاعد، أو بالتلاعب الفني في مكونات العداد نفسه سواء بالخلع، أو استخدام مغناطيس لتعطيل الترس، أو التلاعب بالدوائر الإلكترونية للعداد الكودي.
في تلك الحالة لا تهاون في القانون؛ حيث يستند رجال شرطة الكهرباء والنيابة العامة في توصيف هذه الجريمة إلى المادة (71) من قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 والمعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020، والتي تنص صراحة على:
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
وفي حال تكرار السرقة (العودة)، فقد غلظ المشرع العقوبة لتصبح الحبس الوجوبي: وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
ثانيًا: مخالفة شروط التعاقد.. الفخ الذي يقع فيه الملتزمون بـ "حسن نية". ويضيف المصدر في هذه الحالة، العميل لديه عداد شرعي باسمه ويسدد فواتيره بانتظام، لكنه يقوم بسلوك يخالف شروط العقد الذي وقعه مع شركة التوزيع.
أبرز صور هذه المخالفات هي "تغيير النشاط" كتحويل شقة سكنية إلى مكتب محاماة، أو عيادة، أو مخزن تجاري دون إخطار الشركة لتعديل المحاسبة للتعرفة التجارية، أو "الوصلات الخارجية" مثل مد سلك من عداد الشقة لإنارة محل تجاري أسفل العقار، أو مد وصلة لجراج أو شقة أخرى يملكها العميل في نفس المبنى.
وتخضع هذه الحالات لأحكام اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة:
المادة (22) من اللائحة: تحظر تمامًا استخدام الطاقة الموردة في غير الغرض المتعاقد عليه. وفي حال إثبات "تغيير النشاط"، يتم احتساب فروق الأسعار بأثر رجعي من تاريخ التغيير أو لمدة عام كحد أقصى في حال عدم تحديد التاريخ بدقة مع تطبيق تعرفة "النشاط الأعلى" مضافًا إليها مقابل تكاليف إضافية بنسبة 100% كغرامة مخالفة لشروط التعاقد.
فسخ العقد فورًا: تمنح اللائحة شركة الكهرباء الحق في فسخ التعاقد ورفع العداد فورًا دون إنذار في حال قيام المستهلك بتوصيل الكهرباء إلى الغير الوصلات الخارجية، حيث يُعتبر ذلك إخلالًا جسيمًا ببنود العقد وحق الامتياز الممنوح للشركة.








0 تعليق