عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع المدينة برس نقدم لكم اليوم التحفظ على 144 ألف لتر قبل طرحها بالأسواق، مصنع بالمنوفية لإنتاج مبيدات زراعية مغشوشة - المدينة برس
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مصنع غير مرخص بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، تخصص في إنتاج وتعبئة المخصبات والمبيدات الزراعية السائلة المغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
جاء ذلك عقب ورود معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أفادت بقيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بإدارة المصنع المخالف وترويج منتجات غير مطابقة للمواصفات بالأسواق.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وضبط المدير المسؤول، وعُثر بداخله على 144 ألف لتر من المنتجات النهائية من المخصبات والمبيدات الزراعية السائلة المغشوشة، إلى جانب خط إنتاج كامل يستخدم في تصنيع وتعبئة تلك المنتجات.
وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الجهات المختصة فحص المضبوطات.
عقوبة الغش والتدليس
ونصت المادة 1 “مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994”: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
ونص قانون العقوبات على: «الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة”، ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار».
وسبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة منذ 60 سنة، في الطعن المقيد برقم 1727 لسنة 29 القضائية، حيث قالت في حيثيات الحكم: “يكفي لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هي عليه”.








0 تعليق