أخبار مصر

عاجل | عاجل| بين السجن المؤبد والإعدام.. العقوبات الكاملة لأحراز قضية «صبري نخنوخ»

كشف البيان الرسمي الصادر اليوم من النيابة العامة في قضية المتهم صبري نخنوخ عن اتهامات خطيرة تلاحق نخنوج وعصابته، إذ لم تكن المداهمات الأمنية لمقراته التي تمت بناء على إذن من النيابة العامة مجرد ضبط لأسلحة عادية، بل أسفرت عن ضبط أدلة أسلحة وذخائر وقطع أثرية، وحيوانات مفترسة تُستخدم لترويع المواطنين، وهو ما وضع المتهم تحت طائلة مواد قانون العقوبات والقوانين المكملة له.

وخلال التقرير التالي نوضح العقوبات المقررة قانونًا للجرائم والمضبوطات الخاصة بواقعة صبري نخنوخ، ومواد القانون التي تحكم عقوباتها:

النيابة العامة

1. الأسلحة والذخائر

وفقًا للبيان أسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلَّغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتيْن آليتيْن، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية.

الأسلحة والذخائر

بندقيتان آليتان، رشاش، طبنجة، مجموعة من أسلحة الصوت وضغط الهواء، بالإضافة إلى كمية ضخمة من الذخيرة الحية قاربت الـ 1000 طلقة.

التكييف القانوني والعقوبة:

تخضع هذه المضبوطات من الأسلحة لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته، حيث نصت المادة (26) على عقوبات مغلظة تتدرج بحسب خطورة السلاح: السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه: عن حيازة الأسلحة الآلية والثقيلة (البندقتين الآليتين والرشاش) المدرجة بجداول القانون كأشد الأسلحة خطورة.، السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه: عن حيازة الأسلحة المششخنة (الطبنجة والمسدسات فردية الإطلاق)، يُعاقب المتهم بذات عقوبة السلاح المعادل للذخيرة المضبوطة، وتعد حيازة ألف طلقة حية ظرفاً مشدداً

مفاجأة في قضية نخنوخ.. آثار وطلقات وتسجيلات تعذيب وهتك عرض وحيوانات مفترسة داخل مقراته
صبري نخنوخ

توثيق التعذيب، الخطف، والحيوانات المفترسة (جناية البلطجة)

وتضمن المضبوطات عند فحص الهواتف المحمولة وتفريغ محتواها الرقمي ووحدة تسجيل كاميرات المراقبة (DVR) عن مقاطع صادمة توثق: وقائع خطف مقترن بهتك العرض، احتجاز مواطنين وتعذيبهم بدنياً، إكراه الضحايا على توقيع مستندات تحت التهديد، وحيازة أدوات تعذيب، واقتناء حيوانات برية شرسة لترويع المواطنين.

التكييف القانوني والعقوبة:

تطبق النيابة العامة هنا نص المادتين (375 مكررًا) و(375 مكررًا أ) من قانون العقوبات الخاصتين بـ “استعراض القوة والبلطجة”، وتصل العقوبة هنا إلى حدها الأقصى نظراً لتوافر ظروف التشديد الوجوبية: الحبس الوجوبي من سنتين إلى 5 سنوات كعقوبة أساسية للبلطجة: لتوافر ظروف التشديد وهي (ارتكاب الفعل بواسطة شخصين فأكثر، استخدام أسلحة نارية وأدوات تعذيب، واصطحاب وحيازة حيوان يثير الذعر وهي الحيوانات البرية الشرسة المضبوطة.

وتتضمن العقوبات السجن المشدد الذي يصل إلى 20 سنة: وفقاً للمادة 375 مكرراً (أ)، نظراً لأن جنحة البلطجة واستعراض القوة ارتبطت بجنايات أخرى أشد وهي (الخطف بالإكراه، التعذيب، والإكراه على التوقيع)، الإعدام أو السجن المؤبد وجوباً: إعمالاً للمادتين (289) و(290) من قانون العقوبات، يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد مباشرة إذا ثبت من واقع المقاطع الرقمية المضبوطة اقتران الخطف بجناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه كرهًا، مع إلزام المحكمة بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للعقوبة المحكوم بها بعد الإفراج عنه.

حيازة القطع الأثرية للاتجار والتهريب

كما تضمنت الأحراز المضبوطة داخل مقرات صبري نخنوخ ضبط 10 قطع أثرية تبين خضوعها لقانون حماية الآثار.

التكييف القانوني والعقوبة:

عقوبات تنتظر صبري نخنوخ
صبري نخنوخ

تتحرك المسؤولية الجنائية هنا بموجب قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، وجاءت العقوبات على النحو التالي: السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه (المادة 41): إذا كشفت التحريات والتحقيقات أن حيازة هذه القطع الأثرية كانت بقصد تهريبها إلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة، السجن المؤبد وغرامة من مليون إلى 5 ملايين جنيه (المادة 42): إذا ثبتت تهمة سرقة هذه الآثار أو الاستيلاء عليها أو إخفائها وكانت مملوكة للدولة، مع الحكم بمصادرة القطع الأثرية المضبوطة وجوباً لصالح المجلس الأعلى للآثار.

شبكة الاتصالات اللاسلكية السرية

المضبوطات الفعلية: 5 أجهزة اتصال لاسلكي غير مرخص بها

التكييف القانوني والعقوبة:

استخدم المتهم هذه الأجهزة لربط مقراته وتأمين تحركات أعوانه بعيداً عن الرصد الأمني، وهو ما يخالف المادة (77) من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003: ونصت على الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة من 20 ألفاً إلى 50 ألف جنيه: لحيازة وتشغيل أجهزة لاسلكية دون تصريح من الجهات المختصة، وتضاعف العقوبة في حالة العود، والسجن إذا ثبت أن حيازة هذه الأجهزة والشبكات كان بغرض المساس بالأمن القومي.

كما تتضمن عقوبة تكميلية وجوبية وهيمصادرة الأجهزة اللاسلكية ومعداتها ومكوناتها المضبوطة بحكم المحكمة.

اقرأ أيضاًرسالة هامة في بيان النيابة العامة عن قضية «نخنوخ»

بعد خناقة معرض السيارات.. ما آخر التطورات في قضية صبري نخنوخ؟

«سقوط القناع».. خفايا التشكيل العصابي لـ صبري نخنوخ وأعوانه

جمال عبد العزيز

جمال عبد العزيز، محرر الشؤون السياسية والبرلمانية بـ بوابة البوابة نيوز. متخصص في تغطية أخبار الدولة المصرية، والسياسات الخارجية، والقضايا الأمنية والقانونية. بفضل متابعته اللحظية لمراكز صنع القرار، يقدم "جمال" محتوى إخبارياً دقيقاً يغطي كافة الجوانب السياسية، والاقتصادية، والخدمية التي تشغل الرأي العام المصري والعربي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى