أخبار مصر

البرلمان يقر قانون الأمان البيولوجي الجديد وعقوبات مشددة تنتظر المخالفين

تصدر سؤال “ما هو قانون الامان البيولوجي” محركات البحث مؤخرا بعد اقرار مجلس النواب المصري له.

وافق مجلس النواب نهائيا، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم نشاط منشآت الامن والامان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

ينص القانون على تعريف الكائن الحي المسبب للمرض الشديد لمضيفه بأنه يشمل الفيروسات والبكتيريا وحقيقيات النوى احادية ومتعددة الخلايا. ووافق المجلس على تعديل تعريف الجريمة البيولوجية التي تشمل كل فعل يستخدم فيه العلوم او التكنولوجيا الحيوية بشكل غير مشروع للاضرار بالحياة البشرية او الكائنات الحية، سواء عبر نشر الامراض المعدية، التلاعب الجيني، تنفيذ هجمات ارهابية، حملات تجسس، انتاج او نشر الاسلحة البيولوجية، او سرقة او التلاعب بالعينات البيولوجية كالأنسجة او الحمض النووي. واقترح النائب هشام بدوي حذف كلمة “جريمة” من التعريف كون الجريمة لا تعرف بنفسها.

يهدف مشروع القانون هذا الى وضع اطار قانوني متكامل لتنظيم عمل منشآت الامن والامان البيولوجي في الدولة. ويرمي هذا التشريع الى الموازنة بين دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار في المجالات البيولوجية من جهة، وتوفير اقصى درجات الحماية للصحة العامة، البيئة، والامن القومي من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتعامل مع هذه العوامل من جهة اخرى.

اقر المجلس المادة الثانية التي تنص على انشاء هيئة عامة خدمية باسم “المركز الوطني للامن والامان البيولوجي”، تتمتع بشخصية اعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقرها الرئيسي القاهرة مع امكانية انشاء فروع لها في المحافظات بقرار من مجلس الادارة.

كما وافق على المادة الثالثة التي تحدد اهداف المركز في تنظيم الانشطة البيولوجية في المنشآت للوقاية من الاخطار البيولوجية، ويسعى المركز لتحقيق ما يلي: التنبؤ والتصدي ومواجهة المخاطر والتهديدات والحوادث البيولوجية، حماية الانسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة من هذه الاخطار، والحد من آثار الاضرار البيولوجية ومعالجة تداعياتها والسيطرة عليها.

وتنص المادة الرابعة على ان المركز يباشر جميع الاعمال والتصرفات التي تحقق اهدافه ويتخذ الاجراءات اللازمة لذلك، وله على وجه الخصوص:

* وضع البرنامج الوطني للسلامة والامن والامان البيولوجي بالتعاون مع الجهات المختصة.
* متابعة التحديثات العالمية في مجال ممارسة الانشطة البيولوجية واستيعاب المستجدات بما يتوافق مع متطلبات الامن القومي.
* طلب تفعيل خطة الطوارئ البيولوجية تلبية لاحتياجات الدولة والحالة الوبائية ومستجدات الامراض محليا وعالميا، والتنسيق بين الجهات المختصة لتفعيل البرنامج الوطني للسلامة والامن والامان البيولوجي.
* تعزيز قدرة الجهات المختصة في مجال مكافحة الحادث البيولوجي.
* المساهمة في وضع الخطة الاستراتيجية لاكتفاء الدولة الذاتي من الادوية واللقاحات وكيماويات التشخيص وغيرها من المواد، ومتطلبات الحفاظ على الثروات والموارد البشرية، الحيوانية، والزراعية، ومتابعة صلاحية اللقاحات البيطرية والبشرية، وكل ما يتعلق بالعوامل البيولوجية الخطرة والامراض المتوطنة، واساليب مجابهة الارهاب البيولوجي والحوادث البيولوجية والجريمة البيولوجية.
* وضع ضوابط وشروط واجراءات التعامل مع الحادث البيولوجي سواء داخل المنشأة المرخص بها او خارجها.
* تحديد شروط مباشرة النشاط بالمنشأة فيما يتعلق بالسجلات والاختبارات الدورية التي يحددها مجلس الادارة بقرار منه ينشر في الوقائع المصرية.
* انشاء قاعدة بيانات بالمختبرات الرقابية والبحثية الحكومية والخاصة من المستويين الثالث والرابع وغيرها، متضمنة امكانياتها وقدراتها وجاهزيتها للعمل في مجال التحليل البيولوجي والتعرف على الشفرات الوراثية وموقفها من الاعتماد المحلي او الدولي، للربط بينها لتوحيد الجهود والاستخدام الامثل للموارد والامكانيات الموجودة بالدولة وطرق الاستفادة منها في المجالات التطبيقية بما لا يتعارض مع متطلبات الامن القومي.
* انشاء قاعدة بيانات السلالات الميكروبية المختلفة المتوطنة في البيئة المصرية وناقلات الامراض وتتبعها وتحديثها بصورة مستمرة لتحديد انسب اللقاحات وطرق المكافحة والعلاج.
* التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير اللقاحات الفعالة التي تعتمد على المعزولات المصرية المنشأ، والتي تساهم بشكل كبير في تقليل الخسائر الاقتصادية، الصحية، والنفسية، وكذلك توفير الميكروبات ذات الاهمية الاقتصادية النفعية، وتسهيل اداء المركز للمهام المكلف بها، واجراء المسح الدوري للحدود البرية، البحرية، والجوية، وتفعيل منظومة الانذار المبكر للحد من وقوع الحادث البيولوجي.
* وضع اطر وقواعد تنظيم جميع الانشطة البحثية والممارسات الامنة وتطبيقاتها في مجال الامن والامان البيولوجي التي يباشرها الاشخاص الطبيعية او الاعتبارية المرخص لهم بالعمل داخل جمهورية مصر العربية بما يضمن توحيد الجهود البحثية لكافة الجهات الحكومية والالتزام بالمتطلبات الفنية والبيئية حفاظا على البيئة وصحة السكان من التأثيرات المحتملة لتلك الانشطة والابحاث وتطبيقاتها.

وافق المجلس على مواد العقوبات في القانون منها نص المادة 45 بمعاقبة كل من اتلف عمدا اوراقا، او وثائق او تصاميم او رسومات او خططا او عينات تتعلق باسرار الامن والامان البيولوجي، بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين مع مضاعفة العقوبة اذا توافر القصد الجنائي بالاضرار بالامن القومي وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين اذا كان الاتلاف بقصد الاضرار بالامن القومي.

ناصر علي

ناصر علي (Nasser Ali)، محرّر الشؤون الاقتصادية، متخصص في رصد وتحليل أسواق الذهب والسلع الأساسية. يتابع "ناصر" عن كثب تقلبات أسعار الصرف والمؤشرات الاقتصادية الكبرى، ويقدم تغطية حصرية لكواليس أسواق المال والمستجدات المصرفية. تهدف كتاباته إلى تقديم معلومة اقتصادية دقيقة وسريعة تساعد المستثمر والقارئ العادي على اتخاذ قرارات مالية صائبة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى